السيد محمد سعيد الحكيم

19

التنقيح

على المقلد بوجوب الرجوع إلى الغير في الحكم الشرعي إذا علم به من الطرق الاجتهادية المعهودة ، لا من مثل الرمل والجفر ، فإن القطع الحاصل من هذه وإن وجب على القاطع الأخذ به في عمل نفسه 1 ، إلا أنه لا يجوز للغير تقليده في ذلك ، وكذلك العلم الحاصل للمجتهد الفاسق أو غير الإمامي من الطرق الاجتهادية المتعارفة ، فإنه لا يجوز للغير العمل بها ، وكحكم الشارع على الحاكم بوجوب قبول خبر العدل المعلوم له من الحس لا من الحدس ، إلى غير ذلك . [ قيام الأمارات وبعض الأصول مقام القطع الطريقي والموضوعي الطريقي ] ثم من خواص القطع الذي هو طريق إلى الواقع : قيام الأمارات الشرعية وبعض الأصول العملية مقامه في العمل 2 ، بخلاف المأخوذ في